الحر العاملي
361
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ( 1 ) وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة ( 2 ) فإنه يجوز له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 17951 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل . ( 17952 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل . أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) . ( 17953 ) 10 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
--> ( 1 ) في المصدر : فليلق ما في يده . ( 2 ) في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 5 : 111 / 360 . 8 - الكافي 4 : 416 / 1 . 9 - الكافي 4 : 416 / 2 . ( 1 ) مضى في الأحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب . 10 - الكافي 4 : 417 / 3 .